الملخص
نظرت محكمة النقض في القرارات الصادرة بشأن مشادة نشبت بين الأطراف بسبب دعوى إرث. ولم ترَ المحكمة مخالفة للقانون في أحكام الإدانة والبراءة الصادرة بشأن بعض جرائم الإهانة والتهديد والإيذاء البسيط وإتلاف الممتلكات؛ فرفضت أسباب الطعن وأيّدت هذه الأحكام. غير أنها نقضت حكم البراءة الصادر بحق أحد المتهمين عن جريمة الإهانة. ذلك أن الشاهد أفاد في مرحلة التحقيق بأن المتهم أهان المجني عليه قائلًا: “Yeter ettin şerefsiz…”، ثم أدلى في الجلسة برواية مختلفة. وقد أصدرت المحكمة المحلية حكم البراءة دون إزالة التعارض بين الإفادتين ودون بيان سبب ترجيحها لإحدى العبارتين على الأخرى. ونتيجة لذلك، أيّدت محكمة النقض معظم الأحكام، ونقضت حكم البراءة المتعلق بجريمة الإهانة لقصور التسبيب، إذ صدر دون تقييم كافٍ للتعارض بين أقوال الشاهد.
موضوع النزاع
فيما يتعلق بالحكم القاضي بإدانة المتهم المدعي ........ عن جرائم التهديد والإهانة، وإدانة المتهم المدعي .... عن جريمة الإهانة، وبراءة المتهمين المدعين ....... من جرائم الإهانة والإيذاء، وبراءة المتهم المدعي ...... من جرائم إتلاف المال والتهديد، فقد طعن المتهمون المدعون ....... والنيابة العامة في الحكم بطريق التمييز، وبعد فحص الملف، نُظر فيما يلزم:في الواقعة المدعى فيها أن المتهمين المدعين ...... أهانوا وألحقوا الأذى بالمتهم المدعي .....، وأن المتهم المدعي ..... أتلف مال المتهم المدعي ..... وأهانه وهدده، وأن المتهم المدعي ..... هدد وأهان المتهم المدعي .....، وذلك إثر الشجار الذي نشب بينهم بسبب دعوى الميراث؛
1) عند فحص الحكم الصادر بحق المتهم المدعي ...... عن جرائم الإهانة والتهديد، وبحق ..... عن جرائم الإهانة والتهديد وإتلاف المال، وبحق ..... عن جرائم الإهانة والإيذاء البسيط، وبحق ....... عن جريمة الإيذاء البسيط؛
لم ترَ المحكمة أي خلل في استنتاجها القاضي بعدم توافر أدلة على ارتكاب المتهم المدعي ...... جريمتي الإهانة والإيذاء، والمتهم المدعي ....... جريمة الإيذاء، والمتهم المدعي ..... جريمتي إتلاف المال والتهديد، وكذلك في قبولها ارتكاب المتهم المدعي ....... جريمتي الإهانة والتهديد، والمتهم المدعي ...... جريمة الإهانة.
وبالنظر إلى المحاكمة التي أُجريت، والأدلة التي جُمعت وعُرضت في موضع الحكم، والقناعة والتقدير اللذين تكوّنا لدى المحكمة بما يتفق مع نتائج المحاكمة، ومحتوى الملف محل الفحص؛ فقد تقرر، برفض أسباب الطعن بالتمييز المقدمة من المتهمين المدعين........ والنيابة العامة، تَصْدِيق الأحكام،
2) عند فحص الحكم الصادر بحق المتهم المدعي ...... عن جريمة الإهانة؛
أفاد الشاهد ...... في مرحلة التحقيق بأن المتهم أهان المتهم المدعي ...... علناً بقوله: "لقد اكتفيت، يا عديم الشرف، لقد أصبحنا غير قادرين على الخروج إلى القرية بسببك"، بينما أفاد في مرحلة المحاكمة بأن المتهم المدعي ...... كان يحاول فقط الفصل بين الطرفين. ولذلك، كان يتعين إزالة التناقض بين أقوال الشاهد، ومناقشة وبيان أي من أقواله اعتُمد ولأي سبب، وفقاً للأصول، إلا أنه صدر حكم بالبراءة على النحو المدوّن وباستناد غير كافٍ،
وهو مخالف للقانون، ولما كانت أسباب الطعن بالتمييز المقدمة من المتهمين المدعين ....... والنيابة العامة قد اعتُبرت وجيهة لهذا السبب، فقد تقرر، عملاً بالمادة 321 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1412، المطبّق حالياً بموجب المادة 8 من القانون رقم 5320، نقض الحكم، وصدر القرار بالإجماع بتاريخ 26/01/2016.
تقييم محكمة النقض
فيما يتعلق بالحكم القاضي بإدانة المتهم المدعي ........ عن جرائم التهديد والإهانة، وإدانة المتهم المدعي .... عن جريمة الإهانة، وبراءة المتهمين المدعين ....... من جرائم الإهانة والإيذاء، وبراءة المتهم المدعي ...... من جرائم إتلاف المال والتهديد، فقد طعن المتهمون المدعون ....... والنيابة العامة في الحكم بطريق التمييز، وبعد فحص الملف، نُظر فيما يلزم:في الواقعة المدعى فيها أن المتهمين المدعين ...... أهانوا وألحقوا الأذى بالمتهم المدعي .....، وأن المتهم المدعي ..... أتلف مال المتهم المدعي ..... وأهانه وهدده، وأن المتهم المدعي ..... هدد وأهان المتهم المدعي .....، وذلك إثر الشجار الذي نشب بينهم بسبب دعوى الميراث؛
1) عند فحص الحكم الصادر بحق المتهم المدعي ...... عن جرائم الإهانة والتهديد، وبحق ..... عن جرائم الإهانة والتهديد وإتلاف المال، وبحق ..... عن جرائم الإهانة والإيذاء البسيط، وبحق ....... عن جريمة الإيذاء البسيط؛
لم ترَ المحكمة أي خلل في استنتاجها القاضي بعدم توافر أدلة على ارتكاب المتهم المدعي ...... جريمتي الإهانة والإيذاء، والمتهم المدعي ....... جريمة الإيذاء، والمتهم المدعي ..... جريمتي إتلاف المال والتهديد، وكذلك في قبولها ارتكاب المتهم المدعي ....... جريمتي الإهانة والتهديد، والمتهم المدعي ...... جريمة الإهانة.
وبالنظر إلى المحاكمة التي أُجريت، والأدلة التي جُمعت وعُرضت في موضع الحكم، والقناعة والتقدير اللذين تكوّنا لدى المحكمة بما يتفق مع نتائج المحاكمة، ومحتوى الملف محل الفحص؛ فقد تقرر، برفض أسباب الطعن بالتمييز المقدمة من المتهمين المدعين........ والنيابة العامة، تَصْدِيق الأحكام،
2) عند فحص الحكم الصادر بحق المتهم المدعي ...... عن جريمة الإهانة؛
أفاد الشاهد ...... في مرحلة التحقيق بأن المتهم أهان المتهم المدعي ...... علناً بقوله: "لقد اكتفيت، يا عديم الشرف، لقد أصبحنا غير قادرين على الخروج إلى القرية بسببك"، بينما أفاد في مرحلة المحاكمة بأن المتهم المدعي ...... كان يحاول فقط الفصل بين الطرفين. ولذلك، كان يتعين إزالة التناقض بين أقوال الشاهد، ومناقشة وبيان أي من أقواله اعتُمد ولأي سبب، وفقاً للأصول، إلا أنه صدر حكم بالبراءة على النحو المدوّن وباستناد غير كافٍ،
وهو مخالف للقانون، ولما كانت أسباب الطعن بالتمييز المقدمة من المتهمين المدعين ....... والنيابة العامة قد اعتُبرت وجيهة لهذا السبب، فقد تقرر، عملاً بالمادة 321 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1412، المطبّق حالياً بموجب المادة 8 من القانون رقم 5320، نقض الحكم، وصدر القرار بالإجماع بتاريخ 26/01/2016.
النقاط المهمة
فيما يتعلق بالحكم القاضي بإدانة المتهم المدعي ........ عن جرائم التهديد والإهانة، وإدانة المتهم المدعي .... عن جريمة الإهانة، وبراءة المتهمين المدعين ....... من جرائم الإهانة والإيذاء، وبراءة المتهم المدعي ...... من جرائم إتلاف المال والتهديد، فقد طعن المتهمون المدعون ....... والنيابة العامة في الحكم بطريق التمييز، وبعد فحص الملف، نُظر فيما يلزم:في الواقعة المدعى فيها أن المتهمين المدعين ...... أهانوا وألحقوا الأذى بالمتهم المدعي .....، وأن المتهم المدعي ..... أتلف مال المتهم المدعي ..... وأهانه وهدده، وأن المتهم المدعي ..... هدد وأهان المتهم المدعي .....، وذلك إثر الشجار الذي نشب بينهم بسبب دعوى الميراث؛
1) عند فحص الحكم الصادر بحق المتهم المدعي ...... عن جرائم الإهانة والتهديد، وبحق ..... عن جرائم الإهانة والتهديد وإتلاف المال، وبحق ..... عن جرائم الإهانة والإيذاء البسيط، وبحق ....... عن جريمة الإيذاء البسيط؛
لم ترَ المحكمة أي خلل في استنتاجها القاضي بعدم توافر أدلة على ارتكاب المتهم المدعي ...... جريمتي الإهانة والإيذاء، والمتهم المدعي ....... جريمة الإيذاء، والمتهم المدعي ..... جريمتي إتلاف المال والتهديد، وكذلك في قبولها ارتكاب المتهم المدعي ....... جريمتي الإهانة والتهديد، والمتهم المدعي ...... جريمة الإهانة.
وبالنظر إلى المحاكمة التي أُجريت، والأدلة التي جُمعت وعُرضت في موضع الحكم، والقناعة والتقدير اللذين تكوّنا لدى المحكمة بما يتفق مع نتائج المحاكمة، ومحتوى الملف محل الفحص؛ فقد تقرر، برفض أسباب الطعن بالتمييز المقدمة من المتهمين المدعين........ والنيابة العامة، تَصْدِيق الأحكام،
2) عند فحص الحكم الصادر بحق المتهم المدعي ...... عن جريمة الإهانة؛
أفاد الشاهد ...... في مرحلة التحقيق بأن المتهم أهان المتهم المدعي ...... علناً بقوله: "لقد اكتفيت، يا عديم الشرف، لقد أصبحنا غير قادرين على الخروج إلى القرية بسببك"، بينما أفاد في مرحلة المحاكمة بأن المتهم المدعي ...... كان يحاول فقط الفصل بين الطرفين. ولذلك، كان يتعين إزالة التناقض بين أقوال الشاهد، ومناقشة وبيان أي من أقواله اعتُمد ولأي سبب، وفقاً للأصول، إلا أنه صدر حكم بالبراءة على النحو المدوّن وباستناد غير كافٍ،
وهو مخالف للقانون، ولما كانت أسباب الطعن بالتمييز المقدمة من المتهمين المدعين ....... والنيابة العامة قد اعتُبرت وجيهة لهذا السبب، فقد تقرر، عملاً بالمادة 321 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1412، المطبّق حالياً بموجب المادة 8 من القانون رقم 5320، نقض الحكم، وصدر القرار بالإجماع بتاريخ 26/01/2016.
النتيجة
فيما يتعلق بالحكم القاضي بإدانة المتهم المدعي ........ عن جرائم التهديد والإهانة، وإدانة المتهم المدعي .... عن جريمة الإهانة، وبراءة المتهمين المدعين ....... من جرائم الإهانة والإيذاء، وبراءة المتهم المدعي ...... من جرائم إتلاف المال والتهديد، فقد طعن المتهمون المدعون ....... والنيابة العامة في الحكم بطريق التمييز، وبعد فحص الملف، نُظر فيما يلزم:في الواقعة المدعى فيها أن المتهمين المدعين ...... أهانوا وألحقوا الأذى بالمتهم المدعي .....، وأن المتهم المدعي ..... أتلف مال المتهم المدعي ..... وأهانه وهدده، وأن المتهم المدعي ..... هدد وأهان المتهم المدعي .....، وذلك إثر الشجار الذي نشب بينهم بسبب دعوى الميراث؛
1) عند فحص الحكم الصادر بحق المتهم المدعي ...... عن جرائم الإهانة والتهديد، وبحق ..... عن جرائم الإهانة والتهديد وإتلاف المال، وبحق ..... عن جرائم الإهانة والإيذاء البسيط، وبحق ....... عن جريمة الإيذاء البسيط؛
لم ترَ المحكمة أي خلل في استنتاجها القاضي بعدم توافر أدلة على ارتكاب المتهم المدعي ...... جريمتي الإهانة والإيذاء، والمتهم المدعي ....... جريمة الإيذاء، والمتهم المدعي ..... جريمتي إتلاف المال والتهديد، وكذلك في قبولها ارتكاب المتهم المدعي ....... جريمتي الإهانة والتهديد، والمتهم المدعي ...... جريمة الإهانة.
وبالنظر إلى المحاكمة التي أُجريت، والأدلة التي جُمعت وعُرضت في موضع الحكم، والقناعة والتقدير اللذين تكوّنا لدى المحكمة بما يتفق مع نتائج المحاكمة، ومحتوى الملف محل الفحص؛ فقد تقرر، برفض أسباب الطعن بالتمييز المقدمة من المتهمين المدعين........ والنيابة العامة، تَصْدِيق الأحكام،
2) عند فحص الحكم الصادر بحق المتهم المدعي ...... عن جريمة الإهانة؛
أفاد الشاهد ...... في مرحلة التحقيق بأن المتهم أهان المتهم المدعي ...... علناً بقوله: "لقد اكتفيت، يا عديم الشرف، لقد أصبحنا غير قادرين على الخروج إلى القرية بسببك"، بينما أفاد في مرحلة المحاكمة بأن المتهم المدعي ...... كان يحاول فقط الفصل بين الطرفين. ولذلك، كان يتعين إزالة التناقض بين أقوال الشاهد، ومناقشة وبيان أي من أقواله اعتُمد ولأي سبب، وفقاً للأصول، إلا أنه صدر حكم بالبراءة على النحو المدوّن وباستناد غير كافٍ،
وهو مخالف للقانون، ولما كانت أسباب الطعن بالتمييز المقدمة من المتهمين المدعين ....... والنيابة العامة قد اعتُبرت وجيهة لهذا السبب، فقد تقرر، عملاً بالمادة 321 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1412، المطبّق حالياً بموجب المادة 8 من القانون رقم 5320، نقض الحكم، وصدر القرار بالإجماع بتاريخ 26/01/2016.
نص الحكم / النقل
فيما يتعلق بالحكم القاضي بإدانة المتهم المدعي ........ عن جرائم التهديد والإهانة، وإدانة المتهم المدعي .... عن جريمة الإهانة، وبراءة المتهمين المدعين ....... من جرائم الإهانة والإيذاء، وبراءة المتهم المدعي ...... من جرائم إتلاف المال والتهديد، فقد طعن المتهمون المدعون ....... والنيابة العامة في الحكم بطريق التمييز، وبعد فحص الملف، نُظر فيما يلزم:في الواقعة المدعى فيها أن المتهمين المدعين ...... أهانوا وألحقوا الأذى بالمتهم المدعي .....، وأن المتهم المدعي ..... أتلف مال المتهم المدعي ..... وأهانه وهدده، وأن المتهم المدعي ..... هدد وأهان المتهم المدعي .....، وذلك إثر الشجار الذي نشب بينهم بسبب دعوى الميراث؛
1) عند فحص الحكم الصادر بحق المتهم المدعي ...... عن جرائم الإهانة والتهديد، وبحق ..... عن جرائم الإهانة والتهديد وإتلاف المال، وبحق ..... عن جرائم الإهانة والإيذاء البسيط، وبحق ....... عن جريمة الإيذاء البسيط؛
لم ترَ المحكمة أي خلل في استنتاجها القاضي بعدم توافر أدلة على ارتكاب المتهم المدعي ...... جريمتي الإهانة والإيذاء، والمتهم المدعي ....... جريمة الإيذاء، والمتهم المدعي ..... جريمتي إتلاف المال والتهديد، وكذلك في قبولها ارتكاب المتهم المدعي ....... جريمتي الإهانة والتهديد، والمتهم المدعي ...... جريمة الإهانة.
وبالنظر إلى المحاكمة التي أُجريت، والأدلة التي جُمعت وعُرضت في موضع الحكم، والقناعة والتقدير اللذين تكوّنا لدى المحكمة بما يتفق مع نتائج المحاكمة، ومحتوى الملف محل الفحص؛ فقد تقرر، برفض أسباب الطعن بالتمييز المقدمة من المتهمين المدعين........ والنيابة العامة، تَصْدِيق الأحكام،
2) عند فحص الحكم الصادر بحق المتهم المدعي ...... عن جريمة الإهانة؛
أفاد الشاهد ...... في مرحلة التحقيق بأن المتهم أهان المتهم المدعي ...... علناً بقوله: "لقد اكتفيت، يا عديم الشرف، لقد أصبحنا غير قادرين على الخروج إلى القرية بسببك"، بينما أفاد في مرحلة المحاكمة بأن المتهم المدعي ...... كان يحاول فقط الفصل بين الطرفين. ولذلك، كان يتعين إزالة التناقض بين أقوال الشاهد، ومناقشة وبيان أي من أقواله اعتُمد ولأي سبب، وفقاً للأصول، إلا أنه صدر حكم بالبراءة على النحو المدوّن وباستناد غير كافٍ،
وهو مخالف للقانون، ولما كانت أسباب الطعن بالتمييز المقدمة من المتهمين المدعين ....... والنيابة العامة قد اعتُبرت وجيهة لهذا السبب، فقد تقرر، عملاً بالمادة 321 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 1412، المطبّق حالياً بموجب المادة 8 من القانون رقم 5320، نقض الحكم، وصدر القرار بالإجماع بتاريخ 26/01/2016.